كتاب الأصول من علم الأصول

الأمر
تعريفه:
الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
فخرج بقولنا: «قول»؛ الإشارة فلا تسمى أمراً، وإن أفادت معناه.
وخرج بقولنا: «طلب الفعل»؛ النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به.
وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء»؛ الالتماس، والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.

صيغ الأمر:
صيغ الأمر أربع:
١ - فعل الأمر، مثل: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ} [العنكبوت: من الآية ٤٥]
٢ - اسم فعل الأمر، مثل: حيّ على الصلاة.
٣ - المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب} [محمد: من الآية ٤]
٤ - المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [المجادلة: من الآية ٤]

الصفحة 23