كتاب الأصول من علم الأصول
١ - قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس} [البقرة: من الآية ١٤٣] فقوله: شهداء على الناس، يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: من الآية ٥٩] دل على أن ما اتفقوا عليه حق.
٣ - قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». (١)
٤ - أن نقول: إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال.
أنواع الإجماع:
الإجماع نوعان: قطعي وظني.
١ - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع
---------------
(١) رواه الترمذي «٢١٦٧» كتاب الفتن، ٧ - باب ما جاء في لزوم الجماعة، وقال: غريب.
وأبو داود «٤٢٥٣» كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها.
وابن ماجه «٣٩٥٠» كتاب الفتن، ٨ - باب السواد الأعظم.
قال البوصيري: وقد روي هذا الحديث، من حديث: أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي نضرة، وقدامة بن عبد الله الكلابي، وفي كلها نظر، قاله شيخنا العراقي.
وضعفه النووي في «شرح صحيح مسلم» «١٣/ ٦٧».
وحسنه الألباني في «تخريج السنة» «ح ٨٢».
الصفحة 65
103