كتاب الأصول من علم الأصول

ومن أدلة السنة:
١ - قوله صلّى الله عليه وسلّم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها»؟ قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك» (١).
٢ - أن رجلاً أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام أسود! فقال: «هل لك من إبل»؟ قال: نعم، قال: «ما ألوانها»؟ قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق»؟ قال: نعم، قال: «فأنى ذلك»؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» (٢).
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه (٣) إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق.
---------------
(١) رواه البخاري «١٩٥٣» كتاب الصوم، ٤٢ - باب من مات وعليه صوم.
ومسلم «١١٤٨» كتاب الصيام، ٢٧ - باب قضاء الصوم عن الميت.
(٢) رواه البخاري «٥٣٠٥» كتاب الطلاق، ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد.
ومسلم «١٥٠٠» كتاب اللعان، بلا.
(٣) رواه البهقي «١٠/ ١١٥» كتاب اداب القاضي، باب مايقضي بت القاضي.
والدارقني «٤/ ٢٠٦،٢٠٧» كتاب في الأقضية والأحكام، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري ...
وانظر كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» «١/ ٨٦».

الصفحة 69