كتاب الأصول من علم الأصول
التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة: من الآية ١٨٥] تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاءً في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في «الصحيحين» (١) وغيرهما.
٣ - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثال ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من مس ذكره فليتوضأ» (٢) وسئل صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: «لا إنما هو بضعة منك» (٣)، فيرجح الأول؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم.
---------------
(١) رواه البخاري «٤٥٠٧» كتاب التفسير، ٢٦ - باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
ومسلم «١١٤٥» كتاب الصيام، ٢٥ - باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}. بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
(٢) رواه أبو داود «١٨١»، والترمذي «٨٢»، وابن ماجه «٤٨١»، والنسائي في «الصغرى» «٤٤٤»، وأحمد «٦/ ٤٠٦/٢٧٣٣٤»، وصححه ابن حبان «٢١٣ - الموارد» كتاب الطهارة، ٢٩ - باب ما جاء في مس الفرج.
(٣) رواه أبو داود «١٨٢»، والترمذي «٨٥»، والنسائي في «الصغرى» «١٦٥»، وابن ماجه «٤٨٣».
الصفحة 76
103