كتاب الأصول من علم الأصول

٤ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضاً.
١ - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع.
مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلّى الله عليه وسلّم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى الظهر يوم النحر بمكة (١) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلاها بمنى (٢)، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه.
٢ - فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.
مثاله: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ} [الأحزاب: من الآية ٥٠]، وقوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
---------------
(١) رواه مسلم «١٢١٨» في حديث جابر الطويل، كتاب الحج، ١٩ - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) رواه البخاري «١٦٥٣» كتاب الحج، ٨٣ - باب أين يصلى الظهر يوم التروية.
ومسلم «١٣٠٩» كتاب الحج، ٥٨ - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر من حديث أنس.
وراه مسلم «١٣٠٨» من حديث ابن عمر.

الصفحة 77