كتاب الأصول من علم الأصول

حُسْنُهُن} [الأحزاب: من الآية ٥٢]، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
٣ - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: حديث ميمونة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال (١) وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو محرم (٢)، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما (٣).
٤ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.
---------------
(١) رواه مسلم «١٤١١» من حديث ميمونة: كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته و «١٤١٠» من حديث ابن عباس.
قال ابن عبد البر «٣/ ١٥٢» من «التمهيد»: الرواية عن ميمونة متواترة.
(٢) رواه البخاري «٥١١٤» كتاب النكاح، ٣٠ - باب نكاح المحرم.
ومسلم «١٤١٠» كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم.
(٣) رواه ابن حبان «١٢٧٢ - الموارد» كتاب النكاح/ ١٤ - باب ما جاء في نكاح المحرم. وأحمد «٦/ ٣٩٢/٢٧٢٤١».
والترمذي «٨٤١» كتاب الحج، ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حسن. وضعفه الألباني.

الصفحة 78