كتاب الأصول من علم الأصول

٢ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح.
مثال ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (١) وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» (٢).
فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف عمومه.
٣ - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها.
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على
---------------
(١) رواه البخاري «٤٤٤» كتاب الصلاة، ٦٠ - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
ومسلم «٧١٤» كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥ - باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
(٢) رواه البخاري «٥٨٦» كتاب مواقيت الصلاة، ٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم «٨٢٧» كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥١ - باب الأوقالت التي نهي عن الصلاة فيها.

الصفحة 80