كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

إلى قبره (¬1) ، ولا يقدر أحد أن يتخذه عيدًا ولا مسجدًا، ولا وثنًا (¬2) ، ولله الحمد والمنّة؛ فهذا ما فعل بقبره قط، بل كان الصّحابة يمتنعون منه مع قدرتهم عليه، ومن بعد الصحابة مُنعوا منه، فلو طلبوا فعله /33ب/ لما قدروا عليه؛ لأن الصحابة أعلم بدينه، وأتبع له.
وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر المؤمنين إذا زير قبره، فإنه (¬3) يزار قبره فيوصل إليه، فيسلّم (¬4) عليه، ويدعى له هناك، ومثل هذا لا يشرع في مغيبه، فلم يشرع أن يقال في (¬5) الصّلاة: السّلام (¬6) على فلان وفلان، وإنما قيل على سبيل العموم: «السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ» ، فتبين أنه يحصل لغيره في زيارة قبره من المنفعة ما لا يحصل بدون ذلك، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحصل له مع عدم الزيارة أكمل، وأفضل، وأنفع.

# # #
¬__________
(¬1) عبارة (ولا من الوصول إلى قبره) ليست في خ2.
(¬2) في خ2: (بناء) .
(¬3) (فإنه) ليست في خ2.
(¬4) في خ2: (فإنه يسلم) .
(¬5) (في) ليست في خ2.
(¬6) غيرت في المطبوع إلى: (والسلام) .

الصفحة 87