2 - بيع العربان:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عَنْ بَيْعِ العرْبَانِ". (¬1)
3 - بيع الحصاة:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (¬2)
4 - بيع الملامسة:
(1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى عَنْ بَيْعِ المُلاَمَسَةِ والمُنَابَذَةِ". (¬3)
¬__________
(¬1) البيهقي: السنن الكبري، 5 ج، ص 342. والحديث ضعيف لأنه لا يسلم طريق من الطرق التي روي بها؛ فرواية الإمام مالك في سندها انقطاع، وروايتي ابن ماجة والدارقطني في سنديهما ضعفاء، ولذلك لم ياخذ به بعض الفقهاء، ومنهم الإمام أحمد. أما الجمهور الذين أخذوا به فعلى أساس أنه ورد من طرق عديدة، وأن تلك الطرق وإن كان كل منها فيه ضعف، إلَّا أنها يقوي بعضُها بعضا. انظر الشوكاني،: نيل الأوطار، ج 6، ص 236 - 237.
وبيع العربان أو العربون هو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع إلى البائع مبلغا من المال، على أنه إن أخذ السلعة يكون ذلك المبلغ محسوبا من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. انظر ابن قدامة: المغني، ج 4، ص 256؛ والرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (بيروت: المكتبة الإسلامية، د. ط، د. ت)، ج 3، ص 459.
وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنعه المالكية والحنفية والشافعية وهو قول جمهور الفقهاء. انظر ابن رشد: بداية المجتهد، ج 2، ص 122، والرملي: نهاية المحتاج، ج 3، ص 459؛ وأبو الوليد الباجي: المنتقى شرح الموطأ، (مصر: مطبعة السعادة، ط 1، 1331 هـ)، ج 4، ص 142. وأجازه الإمام أحمد. وروي عن جماعة من التابعين أنهم أجازوه منهم: مجاهد، وابن سيرين، ونافع بن الحارث، وزيد بن أسلم. انظر ابن رشد: بداية المجتهد، ج 2، ص 122؛ وابن قدامة: المغني، ج 4، ص 257.
(¬2) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (2)، ج 3، ص 1153. ولبيع الحصاة معنيان: الأول: أن يقول البائع للمشتري إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. والثاني: أن يقول المشتري: أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي. انظر ابن رشد: بداية المجتهد، ج 2، ص 111. وقد اتفق الفقهاء على العمل بموجَب الحديث المتقدم فمنعوا بيع الحصاة لما فيه من غرر فاحش. انظر ابن قدامة: المغني، ج 4، ص 229.
(¬3) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (1)، ج 3، ص 1151. ولبيع الملامسة ثلاثة معان:
1 - أن يشتري المشتري الثوب باللمس فقط ولا ينظر إليه.
2 - أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه فقد وجب البيع.
3 - أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. وهذا البيع مجمَع على تحريمه وفساده لما فيه من غرر فاحش. انظر ابن رشد: بداية المجتهد، ج 2، ص 111، والضرير، الصديق محمد الأمين: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإِسلامي، (الخرطوم: الدار السودانية للكتب، 1990 م)، ص 129 - 135.