كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

باب: الوضوء من الغِيبَة
• سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء من الغِيبَة؟ قال: «إن أَعَاد فهو أَحَبُّ إليَّ، ولا يَتبَيَّن إيجابُ الإعادَة».

235 - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا المثنى بن بكر العبدي، قال: ثنا عباد بن مَنصور، عن عِكرِمَة، عن ابن عَبَّاس، أن رجلَين صَلَّيا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، وكانا صائمَين، فلما قَضَى الصَّلاة قال: «أَعِيدَا وضوءَكُما وصلاتَكُما، وامضيا في صَومِكُما، واقضِيَاهُ يَومًا آخَر». قالا: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «اغتَبتُما فلانًا».

باب: النِّيَّة في الوضوء
• قيل لأحمَد بن حَنبل: الجُنُب يتَبَرَّد بالماء، لا يَنوي به الاغتِسالَ من الجَنابَة؟ قال: «لا يُجزئه». قيل: وكذلك الوضوء إذا عَلَّمَه رجلًا؟ قال: «نعم لا يُجزِئه، وكذلك التيمم، إنما الأعمال بالنِّيَّة»، وذَهَب إلى حديث عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-، عن النبي -صَلَّى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنِّيَّة».

236 - حدثنا محمد بن يَحيى بن أبي حَزم، قال: ثنا محمد بن [أبي] (1) بكر، قال: ثنا هِشام بن حَسَّان، عن الحسَن -في الذي يَغتَمِس في النَّهر وهو جُنُب-؛ قال: «قد -[153]- أَجزَأ عَنه لِغُسله ولِوضوئه».
_____________
(1) كذا في الأصل، وقد روى حرب مرارا عن ابن أبي حزم عن "محمد بن بكر"، وهو البرساني، وهذا الصواب.

الصفحة 152