كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

877 - حدثنا ابن أبي حَزم، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبنا ابن جُرَيج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر؛ كان إذا فرغ أمّ القرآن؛ قال: «آمين»؛ لا يَدَع أن يُؤمِّن إذا خَتَمَها.

باب: عَدُّ الآي في الصَّلاة
• وسُئل أحمَد عن عَدِّ الآي في الصَّلاة؟ فقال: «أرجو ألَّا يكون بِهِ بأس».
• وسمعت إسحاق يقول: «كان أهل العِلم لا يَرَون بأسًا بِعَدِّ الآي في الصَّلاة».

878 - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا قيس، عن عاصم، قال: «رأيت أبا عبد الرحمن زرَّ بن حبيش، وشقيقًا، وعبدَالله بن معقل؛ ........ (1) الآيَ في الصَّلاة».

879 - حدثنا أحمَد بن عبد الله الغداري (2)، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيد، عن يَحيى بن عتيق، قال: «رأيت طاوُسًا، والمُغيرَة بن حكيم؛ يَعُدَّان الآيَ في الصَّلاة».

880 - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، قال: ثنا ابن إدريس، عن هِشام، عن الحسَن وابن سيرين، قالا: «لا بأس بِعَدِّ الآي في الصَّلاة».
_____________
(1) بيض الناسخ مقدار كلمة، وضبب على البياض، وكتب في الحاشية: "لعله: يَعُدُّون"، وهو الصواب.
(2) كذا في الأصل، والصواب: "الغداني"، انظر: تهذيب الكمال (1/ 400 - 401).

الصفحة 422