كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

• وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رَجلٌ أحدَث قَبلَ أن يُسَلِّم، وقَد تَشَهَّد؟ قال: «صَلاته جائزة». فذَكَرت لَه حَديثَ النبي صلى الله عليه وسلم: «وتَحليلها التسليم»؟ قال: «يَعني بِه: التشَهُّد؛ لأن في التشَهُّد التسليم».
• وأما أحمد؛ فإنه لا يَرَى صَلاته تَمَّت حتى يُسَلِّم. قلت: فإن تكَلَّم؟ قال: «لا بُدَّ من أن يُعيدَ الصَّلاة».

1094 - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، قال: ثنا ابن مبارَك، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رَفَعَ رأسه من السجود فأحدَث قَبلَ أن يُسَلِّم؛ فقَد أجْزَتْ صَلاتُه».

باب: مَنْ زاد على التَّشَهُّد في الرَّكعَتَين الأُولَيَين
• وسمعت إسحاق يقول: «لا يَزيدَنَّ الإمام في الركعَتَين الأولَيَين إذا جَلَس على التشَهُّد، وإن زاد في الركعَتَين الأولَيَين على التشَهُّد عَمدًا؛ فقَد أخطأ، وإن زاد ناسيًا لِمَا ظَنَّ أنه في آخِر الجلسَة؛ فعَلَيه سَجدَتا السَّهو».
o أخبرنا يَحيى بن ضريس، عن نعيم بن ميسرة القارئ، عن مطرف، عن الشعبي (1).
_____________
(1) كذا في الأصل مبتورا، وكتب فوقه: "كذا". ولعل الأثر: ما أخرجه ابن أبي شيبة (3039) من طريق نعيم، عن مطرف، عن الشعبي، قال: "من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد، فعليه سجدتا السهو".

الصفحة 511