كتاب مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
96 - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: ثنا مَنصور ويونُس، عن الحسَن، أنه قال -في القَلَس-: «إذا كان يَسِيرًا فلَيسَ عَلَيه شيء».
97 - حدثنا سَعيد بن مَنصور، ثنا هُشَيم، ثنا مُغيرَة، قال: سألت إبراهيم عن القَلَس؟ قال: قال: «الدَّسْعُ إذا ظَهَر فعَلَيه الوضوء».
98 - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا سُفيان بن عُيَينَة، عن داوُد بن شابور، عن عَطاء، أنه سُئل عن القَلَس؟ فقال: «فيه الوضوء».
باب: الدُّود يَخرُج من الدُّبُر
• سُئل أحمَد، قيل: ما تقول في الدُّود يَخرُج من الدُّبُر؟ قال: «يتوضَّأ منه».
99 - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، قال: قال أبو عمر (1) -في رَجلٍ يَخرُج من دُبُره دُود-؛ قال: «هذا حَدَث، فليتوضَّأ». قيل: يَخرُج من جُرحِه أو من فيه دُود؟ قال: «لا وضوءَ عَلَيه».
100 - حدثنا هَنَّاد بن السَّرِي، قال: ثنا وَكيع، قال: قال سُفيان: «هو حَدَث».
101 - حدثنا هَنَّاد، قال: ثنا وَكيع، عن سُفيان، عن موسَى بن عُبَيدالله (2) بن يَزيد، -[93]- أنه سأل إبراهيم عن الدُّود يَخرُج من الدُّبُر؟ قال: «لَيسَ فيه وضوء».
_____________
(1) كذا في الأصل، وكتب فوقها: "كذا"، والصواب: "أبو عمرو"، وهو الأوزاعي.
(2) كذا في الأصل، وكان كتب: "عبيدة"، ثم صوبها إلى المثبت، والصواب: "عبد الله".