كتاب غاية السول إلى علم الأصول

الفعل نص، فلا إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة.
ولا إجمال في نحو "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولا في "وأحل الله البيع " عند الأكثر
وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح.
وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي, وقيل: بلى.

الصفحة 117