كتاب غاية السول إلى علم الأصول

وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياسات.

الصفحة 135