كتاب غاية السول إلى علم الأصول

فصل
الاستصلاح: وهو اتباع المصلحة، إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس أو ببطلانها فلغو إذ هو تغيير للشرع. وإن لم يشهد لها ببطلان، ولا اعتبار، فهي إما تحسيني، أو حاجي، أو ضروري، ولا يصح التمسك بالأوليين، من غير أصل، وفي الثالث خلاف.

الصفحة 148