كتاب غاية السول إلى علم الأصول

على ذي السبب)، وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين.
وبقول أهل المدينة، في الأصح.

والقياسي إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة.
أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص، على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره.
وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقررة، الحاضرة على المبيحة.

الصفحة 161