كتاب غاية السول إلى علم الأصول

بأمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية مع زيادة ظن، وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا، والله أعلم.

الصفحة 163