كتاب غاية السول إلى علم الأصول

والخلاف معنوي، وقيل: لفظي.

والفعل في الموسع جميعه أداء , ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع أثم ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل: قضاء.
وما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب، قدر عليه المكلف
أو لا.
وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: ما كان شرطا شرعيا , وإذا قلنا بوجوبه

الصفحة 51