كتاب غاية السول إلى علم الأصول

وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب , ويطلق (3|ب) على الحرام، وترك الأولى, وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.
والمباح: ما استوى طرفاه , وهو غير مأمور به , وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز , وقيل: حقيقة.

الصفحة 55