كتاب غاية السول إلى علم الأصول
وقيل: ضد المنهي عنه والأكثر يقطع التكليف حال حدوث (4|أ) الفعل.
وشرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مأمورا به معدوما.
الصفحة 62
174