كتاب غاية السول إلى علم الأصول
فصل
والنسخ لغة: (6\أ) الرفع والنقل.
وشرعا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه.
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، ووقوعه شرعا.
ولا يجوز على الله البداء, وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ أم لا؟ خلاف.
الصفحة 86
174