كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

79 - إذا تعذر استعمال الماء والتراب:
• قال ابن مفلح: (وإن تعذر استعمال ماء وتراب -وهو معنى قولهم: من لم يجد ماء ولا ترابا، وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم- صلَّى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ، وعند شيخنا: يتوجه فعل ما شاء، لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم. كذا قال) [الفروع: 1/ 222 (1/ 292 - 293)] (¬1).

80 - فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب -وقلنا عليه الإعادة-:
• ذكر ابن مفلح الخلاف في من كان عادما للماء والتراب، وصلى على حاله، فهل عليه الإعادة أم لا؟ ثم قال: (فعليها (¬2) إن قدر فيها خرج، وإلا فكمتيمم يجد الماء، وكذا متيمم زال عذره فيها، في إعادته خلاف، وفرضه الثانية، وقال أبو المعالي: وقيل: الأولى، وقيل: هما، واختاره شيخنا في "شرح العمدة") [الفروع: 1/ 222 (1/ 293 - 294)] (¬3).
¬__________
(¬1) "شرح العمدة" (1/ 455).
(¬2) في ط 1: (فعليه).
وقال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: على رواية الإعادة إن قدر فيها، أي: الصلاة، وإلا فكمتيمم يجد الماء، أي: وإن لم نقل بالإعادة ثم قدر في الصلاة، فهو كمتيمم يجد الماء) ا. هـ.
(¬3) "شرح العمدة" (1/ 436) ونصه: (ويتوجه أن يكون كل منهما فرضا، وإنما وجب عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى) ا. هـ.

الصفحة 100