كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
81 - حمل التراب للتيمم:
• قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: 1/ 224 (1/ 297)].
82 - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر:
• قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئًا استباحه ومثله ودونه "و: م ش" فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهو كلامهم: لا فرق) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302)] (¬1).
83 - صلاة النافلة بتيمم الجنازة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302)] (¬2).
84 - الطواف لمن تيمم بنية النافلة:
• قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302)] (¬3).
85 - التيمم للجنازة الثانية:
• قال ابن مفلح: (وعنه (¬4): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان
¬__________
(¬1) انظر: "شرح العمدة" (1/ 446).
(¬2) "شرح العمدة" (1/ 446).
(¬3) "شرح العمدة" (1/ 446).
(¬4) أي الإمام أحمد.