كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

1398 - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه:
• قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضًا) [الفروع 6/ 403 - 404 (11/ 78)] (¬1).

1399 - إذا نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
1400 - وإذا نذر شيئًا للقبور:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يصرف لجيران النبي - صلى الله عليه وسلم - قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.
وقال أيضًا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه (¬2)، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع 6/ 404 (11/ 78)] (¬3).

1401 - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة:
• قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (11/ 504؛ 33/ 123).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (476).

الصفحة 1010