كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

1403 - إذا نذر شيئًا فلم يقدر عليه:
• قال ابن مفلح: (وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين"، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع 6/ 411 (11/ 88)] (¬1).

1404 - إذا نذر الطواف على أربع:
• قال ابن مفلح: (وإن نذر الطواف فأقله أسبوع، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان، نص عليه، قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع 6/ 414 (11/ 91)] (¬2).

1405 - الوفاء بالوعد:
• قال ابن مفلح: (ولا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه "و: هـ ش" لأنه يحرم بلا استثناء، لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24] ولأنه في معنى الهبة قبل القبض، وذكر شيخنا وجها: يلزم، واختاره) [الفروع 6/ 415 (11/ 92)] (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "الاختيارات" للبعلي (478).
(¬2) انظر: "الاختيارات" للبعلي (478).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (479).

الصفحة 1012