كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
وقال أيضًا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.
قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع 6/ 425 - 426 (11/ 109 - 110)] (¬1).
1416 - الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا:
• قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذأ قال شيخنا: الناظر (¬2) المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع 6/ 428 (11/ 112)] (¬3).
1417 - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل) [الفروع 6/ 429 (11/ 113)] (¬4).
¬__________
= (الإمامية)، ويبدو أن معنى العبارة: أن نصب الأدلة على المسائل أظهر وأبين من نصب الأدلة على الأعلم والأدين من الإمامين المختلفين، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحاشية المنقولة عن ابن قندس، والله أعلم.
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (481 - 482)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (554 - 555).
(¬2) كذا في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (ص 374) و"الإنصاف" (11/ 144)، وفي "الفتاوى": (الناقل).
(¬3) "الفتاوى" (26/ 203).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (481).