كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
يقع) [الفروع 6/ 433 - 434 (11/ 119 - 120)].
1420 - عزل القاضي:
1421 - وعزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم:
• قال ابن مفلح: (وإن زالت ولاية المولي (¬1) أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية، والأشهر: بل الصالح لها، لم ينعزل الحاكم، لأنه عقدٌ لمصلحة المسلمين، كعقده نكاح موليته لم يفسخه، ذكره الشيخ، وقيل: بلى، كنائبه بؤوال ولاية مستنيبه (¬2)، وفيه في "الأحكام السلطانية" قول: لا، واختاره في "الترغيب"، وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة، وإحضار مستعدًى عليه.
فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل، وقيل: لا ينعزل بموته بل بعزله، اختاره جماعة، قال في "المغني": كالوالي، قال شيخنا: كعقد وصي وناظر عقدا جائزا، كوكالة وشركة ومضاربة.
ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب، ذكره شيخنا، وهو
¬__________
= مقامَه، قد ذكر المصنف أنه لا يجوز رد الفتيا بقوله: "وإلا لم يجز" والشيخ يقول: إذا كانت المسألة مما لم يقع لا يجب الجواب، وما ذكره الشيخ هو مقتضى كلام أحمد السابق لما سئل عن مسألة اللعان، فإنه قال: سل رحمك الله عما تنتفع به).
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (المراد به هنا: الإمام، قيده بذلك في "المحرر". . . إلخ).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (المراد هنا بالمستنيب غير الإمام، كما إذا كان قاضيا. . . إلخ).