كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها، وإلا صلى، قال القاضي: هذا للاستحباب، وقال ابن عقيل: للإيجاب، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها، وكذا قال شيخنا، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة، قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود، كمس المصحف (¬1)، وطواف) [الفروع: 1/ 229 (1/ 306)] (¬2).

86 - لا يبطل التيمم بخروج الوقت:
• قال ابن مفلح: (وعنه (¬3): يصلي به (¬4) إلى حدثه "و: هـ" اختاره أبو محمَّد الجوزي وشيخنا) [الفروع: 1/ 231 (1/ 309)] (¬5).

87 - إذا بذل الماء للأَولى من حي وميت:
88 - وإذا كان الماء مشتركا:
• قال ابن مفلح: (وإن بذل ماء للأولى من حيٍّ وميِّت، فالميِّت أحق "و: ش"، وعنه: الحي، فتقدم الحائض، وقيل: الجنب "و: هـ"، وقيل: الرجل، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقرع، ومن عليه نجاسة أحق، وقيل: الميت، واختاره صاحب "المحرر" وحفيده "و: ش" (¬6).
¬__________
(¬1) في ط 2: (كمس مصحف).
(¬2) "شرح العمدة" (1/ 445).
(¬3) أي: الإمام أحمد.
(¬4) أي: التيمم.
(¬5) "الفتاوى" (21/ 360 - 361، 436)، "الاختيارات" للبعلي (37).
(¬6) الخلاف الأخير فيما إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومن عليه نجاسة.
قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (ومن عليه نجاسة أولى منهما -أي الحائض =

الصفحة 102