كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب أدب القاضي
1425 - من كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب:
• قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب -كثمن خمر، ومهر بغي، وحلوان كاهن-: أن له ما سلف، للآية، ولم يقل الله: فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم.
قال أيضًا: لا ينتفع به، ولا يرده لقبضه عوضه، ويتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر.
وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه: يتصدق به، فإذا تصدق به فللفقير أكله، ولو لي الأمر أن يعطيه أعوانه.
وقال أيضًا فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين، وله مع حاجته أخذ كفايته.
وفي "رده على الرافضي" في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر: يتصدق بثمنه، وأنه قول محققي الفقهاء، كذا قال، وقوله مع الجماعة أولى) (¬1) [الفروع 6/ 448 - 449 (11/ 140 - 141)] (¬2).
وانظر: ما سبق برقم (785).
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: قول ما يوافق قول الجماعة من هذه الأقوال المخالفة لقولهم لما ذكر المصنف من الأحاديث والآثار) ا. هـ وكأن في العبارة خللا، والله أعلم.
(¬2) انظر: "منهاج السنة" (6/ 78)، "تفسير آيات أشكلت" (2/ 574 - 596)، "مختصر الفتاوى المصرية" (362 - 363)، "الاخنيارات" للبعلي (242).

الصفحة 1021