كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
ويقدم الجنب على محدث، وقيل: سواء، وقيل: المحدث، إلا أن يكفي من تطهَّر به منهما، وإن كفاه فقط قدّم، وقيل: الجنب، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه، وعند شيخنا: أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضًا، وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد، لأنه أو لي من التشقيص) (¬1) [الفروع: 1/ 233 - 234 (1/ 313)] (¬2).
* * *
¬__________
= والجنب-، وهو أولى من الميت في أحد الوجهين، وإن قلنا: الميت أولى من الجنب، والصحيح أن الميت أولى به بكل حال، لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك) ا. هـ والله أعلم.
(¬1) قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (1/ 456): (هذا فيما إذا كان الماء مشتركا لأن
نصيب كل واحد لا يكفيه لطهوره ولا يستبيح به شيئًا، بل لا بد من تيممه، فكان تخصيص واحد بالماء وآخر بالتيمم أولى من تيمم كل واحد وتشقيص طهارته) ا. هـ. والتشقيص هو: التفصيل والتجزئة، ومنه: تشقيص الذبيحة، أي: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء. انظر: "القاموس" (802).
(¬2) "شرح العمدة" (1/ 455 - 456)، "الاختيارات" للبعلي (37).