كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
6/ 467 (11/ 175)] (¬1).
1439 - تسمية البينة:
• قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق) [الفروع 6/ 470 (11/ 180)].
1440 - الناس كلهم عدول إلا العدول:
• قال ابن القيم: (ويروى عن ابن المبارك أنه قال: "الناس كلهم عدول إلا العدول" سمعته من شيخنا) [بدائع الفوائد 3/ 91].
1441 - الجرح بالاستفاضة:
1442 - والفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه:
1443 - وحكم بيان بدمعة المبتدع والتحذير منها:
• قال ابن مفلح: (والمذهب: لا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة، وفيها وجه: كتزكية، وفيها وجه، واختاره شيخنا.
وقال: إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة.
وقال: إنه لا يعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس.
قال: وهذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته، فأما إذا كان المقصود التحذير منه اكتفي بما دون ذلك، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس
¬__________
(¬1) "المسودة" (378 - 379).