كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
على تحريم تحليف البريء دون الظالم) [الفروع 6/ 475 (11/ 189 - 190)].
• وقال أيضًا: (ولا يعتد بيمينه إلا بأمر حاكم بمسألة المدعي طوعا، وعنه: يبرأ بتحليف المدعي، وعنه: ويحلفه له، وإن لم يحلفه، ذكرهما شيخنا من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له، ثم قال: لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان، أله ذلك؟ قال: لا، قد ظلمه وتعنته) [الفروع 6/ 476 (11/ 192)].
• وقال أيضًا: (قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان يعلم أن عنده مالًا لا يؤدى إليه حقه، فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم.
قال القاضي: وظاهر هذا أن له أن يحلفه مع علمه بكذبه.
وقال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن تحليف البريء حرام دون الظالم.
وقال أيضًا: إن هذه الرواية تدل على الجواز، وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب: الكراهة) [النكت على المحرر: 2/ 226].
1445 - الحكم بالنكول:
1446 - وتحليف المدعي:
1447 - ورد اليمين عليه:
• قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: وليس المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - في النكول ورد اليمين بمختلف، بل
¬__________
= باب التفليس، وإذا كان المعسر يأثم بتحليفه فالبريء الذي ليس عليه شيء أولى بالتحريم، والله أعلم).