كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب ذكر النجاسة وإزالتها
89 - نجاسة المذي:
• قال ابن القيم -ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس-: (ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المذي، فأمر بالوضوء منه؛ فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: "تأخذ كفًّا من ماء، فتنضح به حيث ترى أنه أصابه" رواه أحمد والترمذي والنسائي، فجوّز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام.
قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزبِ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام؛ ومن أسفل الخف والحذاء) [إغاثة اللهفان: 1/ 238 - 239] (¬1).
90 - المِدَّة والقيح والصديد:
• قال ابن القيم -ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس-: (ومن ذلك: نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يعفى عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد.
وقال شيخنا: لا يجب غسل الئوب ولا الجسد من المِدَّة والقيح والصديد؛ قال: ولم يقم دليل على نجاسته) [إغاثة اللهفان: 1/ 239] (¬2).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (رقم: 74) وللبرهان (رقم: 85) وللبعلي (43).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (43)، ووقع في مطبوعته: (ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي)، وصوابه: (من المِدَّة).