كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

قلت: وهذا اختيار شيخنا -رحمه الله-) [إغاثة اللهفان: 1/ 237 - 238].
• وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب "المحرر" وغيره: بلى "و: هـ"، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال) [الفروع: 1/ 241 (1/ 324)] (¬1).

96 - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل:
• قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور "و: م ش"، وقيل: مباح "خ"، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا "و: هـ"، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: 1/ 259 (1/ 351)] (¬2).

97 - استحالة النجاسة:
• قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام -في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس-: (وعلى هذا الأصل (¬3) فطهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (21/ 322 - 323، 479، 485 - 481، 510 - 511)، "منهاج السنة" (3/ 429)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (16، 17) وللبعلي (39، 41).
(¬2) "الفتاوى" (21/ 475 - 476، 508 - 509)، "الاختيارات" للبعلي (39).
(¬3) يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (8).

الصفحة 107