كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب الدعاوى
1474 - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت:
1475 - وإذا تنازع صانعان في آلة دكانهما:
• قال ابن مفلح: (وإن تنازع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر -ولو أن أحدهما مملوك، نقله مهنا- في قُماش البيت (¬1)، فما صلح للرجل فهو له (¬2)، وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما، وقيل: ولا عادة، نقل الأثرم: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فله.
وكذا صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها.
وقال القاضي في المسألتين: إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله، ويتوجه طرده فيما تقدم.
قال شيخنا: وكلام القاضي في "التعليق" يقتضي أن المدعى متى كان بيديهما، وإن لم يكونا بدكان كالزوجين) [الفروع 6/ 519 (11/ 257)].
1476 - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث:
• قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإن نكل أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها (¬3)، وقيل: يقتسمانها كناكل
¬__________
(¬1) أي: متاع البيت، كما في "المطلع" (281).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: للرجل مع يمينه، وللمرأة مع يمينها، ذكره في "المغني").
(¬3) في ط 2 والنسخة الخطية (ص 389): (عليهما)، والمثبت من ط 1.