كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
كتاب الشهادات
1485 - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها:
• قال ابن مفلح: (وكتابة كشهادة، في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا) [الفروع 6/ 549 (11/ 309)] (¬1).
1486 - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة:
• قال ابن مفلح: (ويحرم في الأصح أخذ أُجرة وجُعْلٍ، وقيل: إن تعينت، وقيل: ولا حاجة، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لا، واختاره) [الفروع 6/ 550 (11/ 309)] (¬2).
1487 - كتم الشهادة:
• قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع 6/ 551 (11/ 310)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (513)، ونصه: (وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (513)، وانظر: "الفتاوى" (28/ 573 - 574؛ 31/ 288).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (513).