كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
1493 - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل:
• قال ابن مفلح: (وكذا في "الفصول": الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة (¬1) غير جائز، واحتج بقول أحمد في الوتر، لأنه يعد راغبا عن السنة، وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه، ونقل جماعة: من ترك الوتر ليس عدلا، وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سنة (¬2)، لأنه يسمى ناقص الإيمان) [الفروع 6/ 561 (11/ 332)].
• وقال أيضًا: (وقال الشيخ تقي الدين -في المصرِّين على ترك الجماعة-: ترد شهادتهم، بل يقاتلون في أحد القولين، وهذا عند من لا يقول بوجوبها، فأما من قال بوجوبها: فإنه يقاتل تاركها، ويفسق المصرِّين على تركها، إذا قامت عليهم الحجة التي تبيح القتال والتفسيق، كما يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمة) [النكت على المحرر: 2/ 260] (¬3).
1494 - رد الشهادة بكذبة:
• قال ابن مفلح: (وعنه: ترد بكذبة، وهو ظاهر "المغني"، واختاره شيخنا) [الفروع 6/ 562 (11/ 333)] (¬4).
¬__________
(¬1) (الراتبة) ليست في ط 2 ولا في النسخة الخطية (ص 396).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: قال شيخنا فيمن ترك الجماعة على القول بأنها سنة).
(¬3) "جامع المسائل" (4/ 130)، "الاختيارات" للبعلي (518).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (517).