كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
• وقال ابن مفلح: (أطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنُّور سُجِرَ بنجاسة، ونقل الأكثر: يغسل، ونقل ابن أبي حرب: لا بأس، وعليهما يخرّج عمل زيت نجس صابونا ونحوه، وتراب جبل بروث حمار، فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية، ذكره شيخنا، وذكر الأزجي: إن تنجس التنور بذلك، طهر بمسحه بيابس، فإن مسح برطب تعيّن الغسل، وكذا قال الشافعية، وحمل القاضي قول أحمد: "يُسْجَرُ التنُّور مرة أخرى" على ذلك، وذكر شيخنا: أن الوواية صريحة في التطهير بالاستحالة، وأن هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر، كقول الحنفية في الجسم الصقيل) [الفروع: 1/ 241 - 242 (1/ 325 - 326)] (¬1).
98 - خفاء موضع النجاسة:
• قال ابن مفلح: (وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقَّن غسلها، نص عليه "و" وعنه: يكفي الظن في مَذْي، وعند شيخنا: وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شكّ في نجاسته بالنضح "م" [الفروع: 1/ 245 (1/ 330)] (¬2).
99 - طهارة أسفل الرِّجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك:
100 - وطهارة ذيل المرأة المتنجس بمروره على طاهر:
• قال ابن مفلح: (وعنه: وتطهر به "خ" ... وقيل: يجزئ من اليابسة لا الرطبة، وقيل: وكذا الرِّجْل، ذكره شيخنا واختاره.
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (21/ 70 - 72، 481 - 482، 610 - 611)، "الاختيارات" للبعلي (39 - 41).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (21/ 78 - 79)، "الاختيارات" للبعلي (41).