كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة.
ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف) (¬1) [النكت على المحرر: 2/ 258 - 259].
1499 - حد العدل:
• قال ابن مفلح: (وظاهر "الكافي": العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولًا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر "العدة" للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح (¬2) به في قياس الشبه) [الفروع 6/ 563 (11/ 335)].
1500 - حد الكبيرة:
• قال ابن مفلح: (وهي (¬3) ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.
قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.
قال: وليس لأحد أن يحمل (¬4) كلام أحمد (¬5) إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.
¬__________
(¬1) سبق قريبا.
(¬2) في ط 1: (خرج)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 396).
(¬3) أي: الكبيرة.
(¬4) في ط 1: (يحكم)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 396).
(¬5) كذا في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (ص 396)، وفي "الفتاوى": (أحد) والسياق يدل على أنه الصواب، والله أعلم.