كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وذيل المرأة، قيل: كذلك، وقيل: يغسل "و"، ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يزيلها، اختاره شيخنا) [الفروع 1/ 245 (1/ 331 - 332)] (¬1).

101 - إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو:
• قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر - رضي الله عنه - في الميزاب؛ وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان: 1/ 244] (¬2).

102 - ما يأكل النجاسة من الطير:
• قال ابن مفلح: (وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا، ومال إليه) [الفروع: 1/ 246 (1/ 333)] (¬3).

103 - الدم الذي يبقى في العروق:
• قال ابن مفلح: (قال ابن الجوزي: المحرّم من الدم: المسفوح، ثم قال: قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (21/ 18، 510 - 511؛ 22/ 121)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (29) وللبعلي (39).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (21/ 607).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (41).

الصفحة 110