كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

غيره في مسألة ففيها وجهان، وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر، وفي اللزوم (¬1) طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو (¬2) خلاف الإجماع (¬3)، قاله شيخنا.
وقال: جوازه فيه ما فيه.
قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا.
قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته، بلا نزاع.
وقال أيضًا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.
وقال أيضًا: بل يجب، وأن أحمد نص عليه) [الفروع 6/ 571 - 572 (11/ 345 - 346)] (¬4).

1508 - اللهو:
• قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل لهو يلهو
¬__________
(¬1) في ط 2 (وفي لزوم)، والمثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص 397).
(¬2) في ط 1: (وهذا)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 397).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: القول بأنه يلزم التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، ويمنع من الانتقال إلى غيره في مسألة، فيه طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهذا خلاف الإجماع، وهذا القول الذي يلزم منه خلاف الإجماع هو أحد الوجهين).
(¬4) "جامع المسائل" (4/ 319 - 320)، "مختصر الفتاوى المصرية" (555)، "الاختيارات" للبعلي (482).

الصفحة 1101