كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، فتارة مال إليه مطلقا، وتارة فصل) [النكت على المحرر: 2/ 281 - 282] (¬1).

1512 - استحلاف من قبلت شهادته للضرورة:
• قال ابن القيم: (وقد شرع سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين، إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر، وكذلك قال ابن عباس: بتحليف المرأة إذا شهدت الرضاع، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين، وذكر هذين الموضعين.
قال شيخنا - قدس الله روحه -: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر، والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [الطرق الحكمية 110].
• وقال ابن مفلح: (قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين: هنا، وفي شهادة المرأة بالرضاع.
قال الشيخ تقي الدين: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [النكت على المحرر: 2/ 281].
• وقال أيضًا: (قوله: "ويحلفهم الحاكم بعد العصر ما خانوا ولا حرفوا وإنها لو صية الرجل للآية، وتصريح خبر أبي موسى".
قال ابن قتيبة: لأنه وقت يعظمه أهل الأديان.
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (14/ 78؛ 30/ 396)، "مختصر الفتاوى المصرية" (604)، "الاختيارات" للبعلي (519 - 520).

الصفحة 1114