كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
قال الشيخ تقي الدين: هذا يناسب الشهادة والأمانة على المال ما خانوا في الأمانة، ولا حرفوا الشهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 273 - 274].
• وقال أيضًا: (وقال القاضي في "أحكام القرآن": يستحلف الشهود بعد صلاة العصر، إذا كانوا من غير أهل ملتنا، إذا ات همهم الورثة في الشهادة، لأنه قال: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} ولو كان الموصي المشهود له من ذوي قربى الشهود {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} [المائدة: 106] فيما أوصى به الميت، وأشهد هما عليه، ولذلك قال فيما بعد: {أَنْ تُرَدَّ أَيمَانٌ بَعْدَ أَيمَانِهِمْ} [المائدة: 108] يعني أيمان الشهود عند ارتياب الورثة.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن استحلاف الشهود حق للمشهود عليه، فإن شاء حلفهم، وإن شاء لم يحلفهم، ليست حقًا لله، وهو ظاهر القرآن) [النكت على المحرر: 2/ 274].
1513 - الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها:
• قال ابن مفلح: (والأعمى كبصير فيما سمعه، وكذا ما رآه قبل عماه وعرف فاعله باسمه ونسبه، وما يتميز به، وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته فوصفه للحاكم وشهد فوجهان، ونصه: يقبل. وقال شيخنا: وكذا إن تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة) [الفروع 6/ 580 - 581 (11/ 358)].
• وقال أيضًا: (قال الشيخ تقي الدين - بعد مسألة شهادة الأعمى -: