كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

والضابط: أن كل شهادة على غير معاين، فإنه يشهد فيه بالاسم والنسب إن عرفه، وإن لم يعرفه ففي الشهادة بالحلية وجهان) [النكت على المحرر: 2/ 291 - 292] (¬1).

1516 - شهادة قوم في ديوان آجروا شيئًا:
1517 - وشهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئًا: لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر، لأنهم وكلاء أو ولاة.
قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم) [الفروع 6/ 582) (11/ 365)].

1518 - الحسد:
• قال ابن مفلح: (قال في "الفنون": اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالا الحسد.
قال ابن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه، وإنما يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر، أو ينتصب لذم المحسود، قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه.
وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى، وذكر قول الحسن: لا يضرك ما لم تعد به يداو (¬2) لسانا.
¬__________
(¬1) انظر: "الاختيارات" للبعلي (522).
(¬2) في ط 2: (أو)، والمثبت من ط 1.

الصفحة 1119