كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
قال الشيخ تقي الدين: وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به يقتضي أن يلحق به الفسق بالاعتقاد، أو بعمل يستند إلى اعتقاد، كشرب النبيذ إن قيل به. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 309 - 310].
1526 - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬1): "وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها".
لم أجد فيه خلافا كما تقدم، وذكره القاضي محل وفاق: أن الشهود إذا ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها، قال: لأنه يورث تهمة في حال الأداء.
قال الشيخ تقي الدين: إدخال الردة في هذا مشكل.
قال: وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به، فيدل على نظائره مما قبله. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 311].
* * *
¬__________
(¬1) أي: صاحب "المحرر".