كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة
1527 - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين:
• قال ابن مفلح: (ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة ونمسب وولاء وإيصاء، أو توكيل في غير مال = رجلان، وعنه: ورجل وامرأتان، وعنه: أو يمين، ذكرها الشيخ وغيره، واختارها شيخنا، ولم أجد مستندها عن أحمد) [الفروع 6/ 588 (11/ 369)].
• وقال أيضًا: (وقال علي بن زكريا: قيل لأبي عبد الله: شهادة شاهد ويمين؟ قال: في الحقوق.
قال الشيخ تقي الدين: هذا اللفظ يعم جميع الحقوق، وكذلك قال في رواية الميموني: نحن نذهب إلى شهادة واحد في الحقوق ويمينه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 314].
• وقال أيضًا: (وقال الشيخ تقي الدين: قصة خزيمة وقصة أبي قتادة وقصة ابن مسعود في قوله: "رأيته يذكر الإسلام" تنبيها بلا يمين.
وقد قال (¬1): اليمين حق للمستحلف وللإمام، فله أن يسقطها، وهذا أحسن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 315 (3/ 159)] (¬2).
¬__________
(¬1) في "الاختيارات": (وقد يقال) وهو الصواب.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (159).