كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

ضعيف فلا يحكم به، كما لو شهد أربع نسوة، أو حلف المدعي يمينين، فإنه محل وفاق مع مالك وغيره، ذكره القاضي وغيره في "المغني" بالإجماع.
قوله (¬1): "وقيل: يقبل" (¬2).
لأن المرأتين في المال مقام رجل، وهو مذهب مالك.
قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضيه كلام أحمد.
يعني: ما نقله ابن صدقة: سئل أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضر إلا النساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز شهادتهن في الحقوق.
وذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا في شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون يمينه) [النكت على المحرر: 2/ 316 - 317].
• وقال أيضًا: (قوله (¬3): "والوكالة في المال والإيصاء إليه".
تبع فيه القاضي وغيره، قال القاضي: لأنها إن لم تكن مالا، فإنها تتضمن التصرف في المال، والدليل كما تقدم.
وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت الوكالة بمطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.
¬__________
(¬1) أي: صاحب المحرر".
(¬2) أي: امرأتان ويمين مكان رجل ويمين.
(¬3) أي: صاحب "المحرر"، وتمام كلامه: (وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه؟ ).

الصفحة 1132