كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
شهادة فيها دليل من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح.
وعن أحمد فيها ثلاثة روايات، إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة، والثانية: الاكتفاء بمجرد الإخبار، اختارها شيخنا، والثالثة: الفرق بين الشهادة على الأقوال، وبين الشهادة على الأفعال) [بدائع الفوائد 1/ 9].
• وقال أيضًا: (وقال علي بن المديني: أقول: إن العشرة في الجنة ولا أشهد بذلك. فقال الإمام أحمد: متى قلت: "هم في الجنة" فقد شهدت.
قال شيخنا: وهذا صريح من أحمد أن لفظ الشهادة ليس بشرط. قال: وهو الصحيح) [بدائع الفوائد 4/ 855 (4/ 1370).
• وقال أيضًا: ( ... وفي القصة دليل على مسألة أخرى، وهي: أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ: أشهد، وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل، وإن كان الأشهر عند الصحابة (¬1) الاشتراط، وهي مذهب مالك.
قال شيخنا: ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة) [زاد المعاد 3/ 492].
• وقال أيضًا: (قال شيخنا: فاشتراط لفظ (الشهادة) لا أصل له في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قول أحد من الصحابة، ولا يتوقف إطلاق لفظ (الشهادة) لغة على ذلك، وبالله التوفيق) [الطرق الحكمية 158].
• وقال ابن مفلح: (ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها، فلا يحكم بقوله:
¬__________
(¬1) كذا، ولعل الصواب: (أصحابه)، والله أعلم.