كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
[النكت على المحرر 2/ 311 - 313] (¬1).
1533 - استصحاب الحال في الحكم:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا يعتبر: "وأن الدَّين باق في ذمته إلى الآن" بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال، إذا ثبت عنده سبب (¬2) الحق إجماعا) (الفروع 6/ 595 (11/ 385)] (¬3).
* * *
¬__________
= الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة.
وهذا الذي قاله أحمد هو الراجح في الكتاب والسنة، ولا أعلم عنه نصا يوافق الوجه الآخر، وعلى هذا فنفس الإخبار شهادة، وإن لم يذكر عن نفسه فعلا، فإذا قال: لهذا عند هذا ألف درهم، أو قال: هذا سرق مال هذا، أو قال: هذا ضرب هذا، أو قال: باعه هذا العبد بكذا، فنفس هذا الإخبار شهادة، وإن لم يذى عن نفسه: أعلم، أو أحق، أو أشهد، كما قال أحمد: إذا قلت: هم في الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة.
وذكر في شهادة الاستفاضة قول أحمد: أنا أقول بأن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أشهد بأنها ابنته) ا. هـ.
(¬1) انظر: "الفتاوى" (14/ 168 - 171)، "الاختيارات" للبعلي (522 - 523).
(¬2) في مطبوعة "الاختيارات": (سبق) خطأ.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (523)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (603).